تحت قوانين المرور، الدراجة مركبة من مركبات الطريق ويطلق عليها الدراجة العادية. يعرف نظام المرور المركبة في البند 18 بالتالي: “كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات.”
فالدراجة العادية تجر بقوة الإنسان وقد تجر أيضا بقوة آلة مساعدة أو بما يسمى الدراجات ذات المساعد الالكتروني، وهي تختلف عن الدراجات النارية. وتعرف الدراجة الهوائية في البند 29 أيضا: “كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها.”
هذا يحصر لنا تعريف الدراجة عند قوانين المرور. فحتى الجاريات بأنواعها ذات العجلتين أو الثلاث تندرج تحت مسمى الدراجات العادية.
نزيد هنا أن تعرف أخي أن في غالب البنود التي تتكلم عن سائق المركبة، ضمنيا يقصد أيضا سائق الدراجة. وهذا البند، رغم عدم تخصيصه للدراجات الهوائية فهو يذكر المركبة بشكل عام في البداية، ويقول البند رقم ٣٣ من المادة الثانية: “السائق: كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة آلية.”
ومن هنا تستطيع أن تبدأ في فهم قوانين المرور عامة للدراجات والمركبات الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار أن الدراجة مركبة مثلها مثل السيارة بالرغم من أنها من غير استمارة أو لوح وأوراق!
الاخ حسام يعطيك الف عافية على كل ما تقدمه لنا من ثقافة حول رياضة الدراجة الهوائية .. واليك سؤالي :
هل يلزم قيامي برحلة بالدراجهة الهوائية بين محافظات المملكة الى تصريح من جهة معينة?
مع خالص شكري لك
لا يلزم
لا يلزم